responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 255
فماذا عليه؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (8490)
س: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة) ، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست