السؤال الثاني من الفتوى رقم (1260)
س[2]: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟
ج[2]: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها [1] » الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها [2] » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الحج (1833) ، صحيح مسلم الحج (1353) ، سنن النسائي مناسك الحج (2892) ، سنن أبو داود المناسك (2017) ، مسند أحمد بن حنبل (1/259) . [2] صحيح مسلم الحج (1362) ، مسند أحمد بن حنبل (3/393) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9497)
س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث إنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة