responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 198
أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ [1] » ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه [2] ، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير [3] .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 3 / 115، 119، 171، 188، 190، 201، 212، 223، 278، 288، والبخاري في الصحيح 7 / 102، 119، وفي الأدب المفرد ص120، 169، 372 برقم (269، 384، 847) ، ومسلم 3 / 1692-1693 برقم (2150) ، وأبو داود 5 / 252 برقم (4969) ، والترمذي 2 / 154، 4 / 357 برقم (333، 1989) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص286 برقم (332-336) ، وابن ماجه 2 / 1226 برقم (3720) ، وابن أبي شيبة 1 / 400، 9 / 14، وأبو عوانة 2 / 72، وابن حبان 1 / 313 برقم (109) ، والبيهقي 5 / 203، 9 / 310، 10 / 248، والبغوي 12 / 346 برقم (3377) .
[2] أخرجه عبد الرزاق 4 / 424 برقم (8307) ، وذكره ابن حزم في المحلى 7 / 252 مسألة رقم (892) .
[3] رواه عبد الرزاق 4 / 426 برقم (8318) ، وانظر المحلى لابن حزم 7 / 252 مسألة (892) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست