responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 197
أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها [1] » الحديث، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها [2] » رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد

[1] أخرجه أحمد 1 / 253، 259، 315-316، 2 / 238، 4 / 32، 6 / 385، والبخاري 2 / 95، 157، 213، 214، 3 / 13، 94، 4 / 72، 5 / 98، ومسلم 2 / 986-987 برقم (1353) ، وأبو داود 2 / 518-519 برقم (2017) ، والترمذي 4 / 21 برقم (1406) ، والنسائي 5 / 203-204، 204-205، 205-206، 211 برقم (2874-2876، 2892) ، وعبد الرزاق 5 / 40، 141 برقم (9189، 9192) ، وابن حبان 9 / 36 برقم (3720) ، والطبراني 11 / 26 برقم (10943) ، وابن الجارود 2 / 118-119 برقم (509) ، والبيهقي 5 / 195، 6 / 199، 8 / 71.
[2] أخرجه أحمد 1 / 169، 181، 185، والبخاري 3 / 22، 225، 5 / 40، 6 / 207، 7 / 158، 8 / 153، ومسلم 2 / 992، برقم (1362) ، واللفظ له، وأبو داود 2 / 532 برقم (2035) ، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2 / 486-487 برقم (4279) ، وابن أبي شيبة 14 / 198، وسعيد بن منصور 2 / 253-254 برقم (2676) (ت / الأعظمي) ، وأبو يعلى 2 / 59 برقم (699) ، وابن جرير في التفسير 3 / 49 برقم (2031) ، وعبد بن حميد 1 / 184 برقم (153) ، والبيهقي 5 / 197، 198، والبغوي 11 / 25 برقم (2677) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست