responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 69
الفتوى رقم (20528)
س: نحن موظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجدة - تقوم على إنتاج الماء والكهرباء- والعمل فيها يتطلب الحرص والدقة في المواعيد والانضباط في الوقت- وقد تم تحديد ساعات العمل يتخللها نصف ساعة لأداء صلاة الظهر، ووقت دخول صلاة الظهر يتغير خلال فصول السنة (من الساعة 5: 12) (إلى الساعة 40: 12) وقد حدد لنا وقت إقامة الصلاة (50: 12) وقت ثابت على مدار العام على أن يتم الأذان من دخول الوقت- وذلك تنظيما للعمل حيث إن فترة الوقوف عن العمل لأداء الصلاة يبدأ من (الساعة 30: 12)) إلى الساعة 1 ظهرا) - (أي: وقت ثابت على مدار العام) .
هل هناك حرج من هذا التنظيم (أي الأذان في وقته وتأخير الإقامة حتى الساعة 50: 12) . نرجو نصحكم وإرشادكم أثابكم الله، وهل على الموظف الذي لم يلتزم بهذا التنظيم إثم حيث يترك بعض الموظفين أعمالهم ويذهبون إلى المسجد عند سماعهم الأذان مباشرة حتى ولو كان الأذان الساعة (10: 12) . ولأهمية الموضوع نرجو من سماحتكم مساعدتنا في الفتوى في أقرب فرصة، نسأل الله أن يحفظكم للإسلام والمسلمين وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست