responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 68
الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (18793)
س [1]: جاء في الأثر: (أن المؤذن أملك بالأذان وأن الإمام أملك بالإقامة) ، هل ملكية الإمام للإقامة هي لوقتها أم أنه يستطيع أن يصرفها عن المؤذن إلى غيره؟
ج [1]: معنى الحديث: أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس معناه أن يأمر غير المؤذن بها من غير عذر؛ لأن هذا خلاف السنة؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أذن فهو يقيم [1] » وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 4 \ 169، وأبو داود 1 \ 142، والترمذي 1 \ 383 برقم (199) ، وابن ماجه 1 \ 237 برقم (717)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست