السؤال الثاني من الفتوى رقم (18097)
س 2: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟
ج 2: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [1] » .
أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول [1] أخرجه أحمد 5 \ 304، والبخاري 1 \ 1561-157، ومسلم 422 برقم (604) ، وأبو داود 1 \ 148 برقم (539- 540) ، والنسائي 2 \ 31 برقم (687) ، والترمذي 1 \ 373- 374 برقم (195)
قول المؤذن: قد قامت الصلاة فلا بأس هذا إذا كان الإمام حاضرا وقت الإقامة، وإلا فإنك لا تقوم حتى تراه.
وأما قول: أقامها الله وأدامها، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى تركه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز