responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 64
أن يصوموا يوما بدلا من هذا اليوم؟
ج 2: يجب على المؤذن أن يتحرى الدقة في معرفة دخول الوقت، لا سيما وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر؛ لما يتعلق فيهما من إباحة الفطر عند الغروب، والامتناع من المفطرات عند طلوع الفجر، ودخول وقت صلاتي المغرب والفجر، وإذا كان أذن سهوا فنرجو الله له المغفرة، وعليه أن يبلغ أهل الحي الذي هو فيه بأن من أفطر منهم بذلك الأذان أن يقضي بدل ذلك اليوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15898)
س 2: لدينا مسجد جامع ومسجد غير جامع، يعني: صغير ذهبت لكي أصلي الفريضة في المسجد الصغير، دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة من المسجد الجامع، والمسجد الصغير ما أذن فيه أحد على الوقت. فهل نقيم الصلاة ونصلي أم نؤذن وبعد الأذان نقيم ونصلي؟ أفيدونا عن هذا.
ج 2: إذا كان مؤذن المسجد لم يؤذن فيه فإنه يستحب لمن حضر للصلاة فيه أن يؤذن إلا إذا ترتب على الأذان تشويش بأن كان الوقت متأخرا فإنه يكتفى بالإقامة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست