responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 65
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم (17374)
س: إمام مسجدنا هو المؤذن، والقائم بالإمامة والأذان على خير قيام ولا نزكي على الله أحدا، غير أنه يستعجل بالأذان خصوصا في رمضان، وكثير من الأوقات فحينما يسمع المذيع يقول الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام بادر هو بالأذان، ولا ينتظر حتى يؤذن الحرم، فقلنا له، فقال: إن الشمس تغرب قبل أذان الحرم بخمس دقائق، وقد شاهدت ذلك على البحر مرارا عديدة ومعي غيري. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما معناه: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم [1] » وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تعجيل الإفطار. فنرجو إفادتنا بالصواب مشكورين.
ج: لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام) ؛ لأن هذا ليس إخبارا عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعا، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان

[1] صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، سنن أبو داود الصوم (2351) ، مسند أحمد بن حنبل (1/28) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست