responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 409
الفتوى رقم (19481)
س: هل يجوز تسليمة واحدة في الصلاة أم لا؟ في قريتي بعضنا يسلمون على اليمين ولا يسلمون على الشمال يقولون: إن الشيطان هو الذي في الشمال؟ وما حكم التسليم في الصلاة؟
ج: السنة دلت على أن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات؛

الفتوى رقم (15441)
س: ما حكم قلب الأيدي في الصلاة عند التسليم (عندما يسلم وينتهي من الصلاة يقلب يديه وهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . السلام عليكم ورحمة الله) ؟
ج: السنة في السلام أن يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ولا يشير بيديه؛ لما في (صحيح مسلم) عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الصلاة (431) ، سنن النسائي السهو (1326) ، سنن أبي داود الصلاة (1000) ، مسند أحمد (5/107) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست