responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 410
لما روى الخمسة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده [1] » وهذا الحديث صححه الترمذي، ولما رواه عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده [2] » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وقال الشوكاني: (وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين) ا. هـ، وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة من قال بتسليمة واحدة، أما القول بأن بعض المصلين لا يسلمون على الشمال بحجة أن الشيطان هو الذي في الشمال - فهو قول باطل، ولا مستند له من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتسليم في الصلاة فرض لا تتم الصلاة إلا به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم [3] » رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وجاء فيه: «وكان يختم الصلاة بالتسليم [4] » أخرجه مسلم في (صحيحه) وأحمد في (المسند) وأبو داود في (سننه) .

[1] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد (1/186) ، سنن الدارمي الصلاة (1345) .
[2] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (582) ، سنن النسائي السهو (1317) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (915) ، مسند أحمد (1/186) ، سنن الدارمي الصلاة (1345) .
[3] سنن الترمذي الصلاة (238) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (276) .
[4] صحيح مسلم الصلاة (498) ، سنن أبي داود الصلاة (783) ، مسند أحمد (6/194) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست