responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 392
محدث [1] » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الصلاة (402) ، سنن النسائي التطبيق (1080) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1241) ، مسند أحمد (3/472) ، من مسند القبائل (6/394) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15391)
س 3: ما حكم قراءة القنوت في صلاة الصبح يوميا؟
ج 3: القنوت في الفجر غير مشروع إلا في حالة النوازل كحلول الوباء أو حصار العدو للبلاد أو تسلطه على المسلمين، ففي هذه الحال يشرع القنوت في صلاة الفجر وغيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21454)
س 3: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر قبل الركوع في الركعة الثانية وهل القنوت دائما في الفجر سنة أو مستحب؟
ج 3 القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست