responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 393
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في تلك الحال ولم يثبت عنه أنه كان يداوم عليه وتصح الصلاة خلف من يداوم عليه لكن لا يتابعه، وإنما يكرر: " ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17574)
س 2: من المعروف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يداوم على قنوت الفجر، وأن هذا العمل هو بدعة ضلالة، والسؤال هنا ماذا نفعل عند صلاتنا خلف من يداوم على قنوت الفجر هل نقتدي به؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به أم علينا اتباع السنة ومخالفة الإمام في ذلك، وإذا كان مخالفة الإمام تسبب فتنة بين المصلين فهل علينا اتباع قاعدة: أخف الضررين؟ أرشدونا إلى الصواب.
ج 2: السنة عدم القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل في أصح قولي العلماء، وصلاتك وراء إمام يداوم على القنوت أولى من ترك الصلاة خلفه إذا كان يترتب على الترك شقاق وفتنة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست