responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 302
صفة الصلاة
السؤال الأول من الفتوى رقم (16062)
س 1: أخ دخل صلاة العشاء وصلى خمس ركعات، فقال له بعض الإخوة: لماذا؟ فقال: إني لم أصل المغرب، فصليت المغرب وسنته معا، وهذا فعل أبي الدرداء الصحابي الجليل، فهل ذلك يجوز؟
ج 1: يجب على من صلى المغرب وسنته خمسا بسلام واحد أن يعيد صلاة المغرب ثلاثا؛ لأن جمعهما بسلام واحد لا يجوز، ولا بد من الفصل بين الفريضة والسنة بالسلام من الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18573)
س 3: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك، فما حكم صلاته؟
ج 3: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست