فنصحناهم فلم يستجيبوا، فانفردنا في مسجد آخر وصلينا فيه، فهل عملنا هذا صحيح أم خطأ، وما نصيحتكم لنا ولهم؟
ج 2: لا حرج عليكم فيما فعلتم، لأن إمام المسجد المذكور يفعل بدعة، ولا يقبل النصيحة كما ذكرتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20112)
س: نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة (ليه) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض، وبنى لنا مسجدا على حساب البلدية، وتم بناؤه عام 1975 م، ومنذ ذلك التاريخ نصلي في المسجد، ولكن الآن بعض الإخوان يقولون: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأن بناءه تم من أموال نصرانية، وتركوا الصلاة في هذا المسجد، وعملوا مصلى خاص بهم، أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء عن حكم هذا المسجد.
ج: لا بأس بالصلاة في المسجد المذكور، لأن بناءه من قبل الجهة الحكومية قيام بحق من حقوق الرعية عليها، فلا وجه لاعتزال المذكورين عن المسجد، والتعليل الذي عللوا به غير صحيح.