responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 254
أم لا؟ إذا كان لا يوجد في القرية غير هذين المسجدين فما هو الحل، أيصلى في مسجد تقام فيه بدعة أم يصلى على المقابر في المسجد الآخر؟
ج 1: لا بأس بالصلاة في المسجد الذي تقام فيه حلقات أذكار صوفية، مع الإنكار على أصحابها، والعمل على منعها مهما أمكن، لكنها لا تمنع من إقامة الصلاة جماعة في المسجد.
ج 2: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور، وهكذا المسجد الذي بني على القبور، لما ذكرنا والواجب على أهل القرية إيجاد مسجد في أرض ليس فيها قبور حتى يصلوا فيه جماعة، كما شرع الله والواجب عليهم التعاون على البر والتقوى والحذر من الشرك ووسائله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18850)
س 2: في رمضان السابق قمنا مع بعض الشباب وصلينا في مسجد قريب إلى المسجد الذي نصلي فيه، حيث إن المسجد الذي نصلي فيه تقام قبل صلاة العشاء فيه ما يسمى بالمسبحة،

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست