responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 249
الحارة أو القرية إلا ذاك؟
ج [1]: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها [2] » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلها، وعبادتهم مع الله سبحانه، ومن لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد المبني على القبر فإنه يصلي في مكان آخر خال من القبور، وأرض الله واسعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا [3] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/255) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
[2] صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن النسائي القبلة (760) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135) .
[3] صحيح البخاري الصلاة (438) ، سنن النسائي المساجد (736) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20441)
س 1: رجل صلى بمسجد ولم يكن يعرف أن بالمسجد ضريحا، وذلك لأنه كان غريبا عن المكان، فهل صلاته صحيحة لعدم علمه بذلك أم لا، وإن كانت غير صحيحة فكيف يعيدها، وقد تكون كثيرة لكثرة السفر ولا يعلم عددها، فكيف تتم الإعادة؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه معذور؛ لعموم قوله
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست