responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 250
السؤال الأول من الفتوى رقم (15653)
س [1]: يوجد مسجد كبير عندنا، نصلي فيه معظم الفرائض، وهو الأقرب إلينا، وبعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد به في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له، حتى إذا مات دفنوه فيه، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد، مع سياق الأدلة من الكتاب والسنة، وحكم من يخطب فيه؟
ج [1]: لا يجوز دفن الميت في المسجد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإخباره أن ذلك فعل اليهود والنصارى، ولعنه إياهم من أجل ذلك، يحذر ما صنعوا- وبناء على ذلك لا تجوز الصلاة في المساجد المقامة على القبور، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، أما المسجد المسؤول عنه، فالصلاة فيه صحيحة قبل أن يدفن فيه، والواجب عدم الدفن فيه، ولا في غيره من المساجد، ومتى دفن فيه أحد حرمت الصلاة فيه؛ لما تقدم حتى

تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 286
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست