responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 246
الأمر الأول: أن يكون المسجد بني على قبور، والمقبرة سابقة للمسجد، والأصل أن كل مسجد بني على قبور تجب إزالته، لأنه أسس على خلاف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في تركه على حاله والصلاة فيه إصرارا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لبنائه على قبور وفي ذلك زيادة غلو في الدين، وتعظيم من بني المسجد على قبره، وذلك من الوسائل المفضية للشرك.
الأمر الثاني: أن يكون المسجد سابقا للقبور والقبور أحدثت فيه وفي هذه الحالة فإن المسجد لا يهدم، والواجب في ذلك أن تنبش تلك القبور المحدثة فيه، ويدفن رفاتها في مقابر المسلمين؛ إزالة للمنكر، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أو أن تتخذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » قالت عائشة رضي الله عنها: «يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا [2] » ، وفي (صحيح مسلم) عن جندب بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك [3] » ، وفي (صحيح مسلم) أيضا:

[1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد بن حنبل (6/121) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
[2] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد بن حنبل (6/121) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
[3] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست