responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 245
المساجد البعيدة عنا؛ لأنه لا توجد بها قبور ظاهرة المعالم.
وعند اختلافي مع بعض المصلين، سواء الإمام أو غيره حول صحة الصلاة في هذه المساجد، أكدوا بأن كل المنطقة التي نسكنها كانت مقابر للمسلمين، ولا بد أن يكون هناك مساجد في هذه المنطقة، فالمساجد حالها حال كل البيوت، والمتاجر تقوم على القبور، وهذه القبور غير ظاهرة المعالم، وخوفا من أن يهدم الهندوس بعض تلك القبور الباقية المعالم يتم وضعها في ساحة المسجد، أما إذا رفضنا أصلا أن نبني فوق تلك المقابر التي تزال معالمها؛ فإن الهندوس سوف يأخذونها كاملة لهم.
فهل تجوز لنا الصلاة في مثل هذه المساجد والحال ما ذكر، أم أن الصلاة في البيت أفضل لنا، وخاصة أنه يصعب على البعض الذهاب إلى مساجد بعيدة عن السكن إن وجدت مثل هذه المساجد التي تكون خالية من القبور؟
ج 1: الأصل أن المساجد التي تشتمل على قبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، سواء كانت القبور في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ما دامت في داخل حائط المسجد، ويشتد الأمر خطورة إذا كانت القبور في قبلة المسجد، ويجب على من له قدرة أن لا يترك حال المسجد يستمر على ما هو عليه من اشتماله على القبور، فيتبع ما يزيل هذا المنكر حسب حال المسجد الذي لا يخلو من أمرين:

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست