responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 153
تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك.
وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (15506)
س: أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري، وهو ماء أبيض، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات، ويقولون: الله يعلم أننا لا نستطيع.
ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست