responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 154
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (16369)
س 1: كنت إماما لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجسا، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك؟
ج 1: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست