responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 145
فسأله عن شيء بإعادة الصلاة، ومن الباب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول [1] » أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ [2] » متفق على صحته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة [1] .
[2] صحيح البخاري الوضوء (135) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/308) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16340)
س 4: هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟
ج 4: الطفل والطفلة في سن السابعة، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها، وتصح منهما نافلة، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها، لكن لا يكون قصيرا، بل يكون ضافيا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر وفتنة، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار [1] » والمراد بالحائض: البالغة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الصلاة (377) ، سنن أبي داود الصلاة (641) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (655) ، مسند أحمد (6/150) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست