responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 146
الطهارة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14844)
س 4: إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد، فماذا يفعل في هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهل صلاة الجماعة صحيحة؟
ج 4: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة، فإنه يقطع صلاته وينصرف، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة، فعليهم إعادة الصلاة، لما روى مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الطهارة (224) ، سنن الترمذي الطهارة (1) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (272) ، مسند أحمد (2/73) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20243)
س 1: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغما من الصلاة التي صليتها أم لا؟
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست