responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 127
مما تفوت علي الصلاة، وفي بعض الأحيان إذا تركت العمل من أجل الصلاة يقوم مسؤولي بعمل الجزاء لي على تركي العمل، فماذا أفعل مع العلم بأن المسؤولين سعوديون وغير سعوديين؟
ج 3: يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها جماعة، ولا يجوز له تأخيرها، ولا التخلف عن جماعة المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (15918)
س 3: إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت، فما هو الحكم؟ أفيدوني مأجورين؟
ج 3: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [1] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [2] » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.

[1] سورة النساء الآية 103
[2] سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست