ج 7: لا يجوز اعتمادكم على رؤية أو توقيت البلد الكافر، لا في صلاتكم ولا صيامكم، فإن الكافر لا يقبل خبره في هذا، على أنكم ذكرتم أن لهم اصطلاحا في المقصود بطلوع الشمس وغروبها، وفي رؤية الهلال غير ما جاءت به الشريعة، وهذا وحده كاف في عدم الاعتداد بقولهم.
والواجب عليكم معرفة أوقات الصلوات الخمس ورؤية الهلال بأنفسكم، أو عن طريق المسلمين لديكم، وهو أمر ميسور، ولا مشقة فيه والحمد لله.
أما الحساب فلا يعتمد عليه في دخول شهر رمضان ولا خروجه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين [1] » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة صحيحة، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14737)
س 3: أعمل في إحدى الشركات، وفي بعض الأحيان أثناء العمل يدخل وقت الصلاة، وأنا على رأس العمل، وقد أنسى ذلك