responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 121
يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من «أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة، كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة [1] » . إلى آخره
ولما ثبت عن حديث طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع [2] » الحديث.

[1] أخرجه أحمد 3 \ 161، والبخاري 1 \ 91-93، 4 \ 106- 107، ومسلم 1 \ 145-149 برقم (162، 163) ، والنسائي 1 \ 217-224 برقم (448- 451) بألفاظ مختلطة، والترمذي 1 \ 417 برقم (213)
[2] أخرجه مالك 94، والبخاري 1 \ 17، ومسلم 1 \ 40- 41 برقم (11) ، وأبو داود 1 \ 106 برقم (391) ، والنسائي 1 \ 226-229 4 \ 120- 121 برقم (458-459-2090)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست