responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 111
ثانيا: لا يجوز أن يكون الخلاف في هذه المسألة سببا في الفرقة والاختلاف والشقاق بين المسلمين في المحلة الواحدة، والواجب عليكم جميعا الاجتماع والألفة والتعاون على البر والتقوى، والحرص على العمل بالسنة وإيضاحها للناس بالأسلوب الحسن، وعدم المنازعة عليها، فإن حصل اتفاق على صلاة الصبح في أول وقتها فهذا هو الأفضل -كما سبق- وإلا فالصلاة وسط الوقت أو آخره مع الاجتماع والألفة أولى.
وإذا كان لديكم جهة شرعية تعنى بضبط أوقات الصلوات فينبغي اتباعها في ذلك؛ جمعا للكلمة، ودرءا للاختلاف المذموم في هذه الأمور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19160)
س 5: هل يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما حكم من أخرها، وهل يجوز الصلاة بعد طلوع الشمس (النوافل) حتى الزوال؟
ج 5: لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لا صلاة الفجر ولا

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست