responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 110
بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أفتي لنا، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا؟
ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: «والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس [1] » وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس [2] » متفق عليه. وغيرها من الأحاديث.
وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا.

[1] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (560) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (646) ، مسند أحمد (3/369) ، سنن الدارمي الصلاة (1184) .
[2] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (578) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (645) ، سنن الترمذي الصلاة (153) ، سنن النسائي السهو (1362) ، سنن أبي داود الصلاة (423) ، سنن ابن ماجه الصلاة (669) ، مسند أحمد (6/259) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (4) ، سنن الدارمي الصلاة (1216) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست