responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 107
العمل الشرعي؟
ج 2: صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو يستدل عليه بالحساب التوقيتي اليومي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18052)
س: ما هي صلاة الغداة، ومتى وقتها، وكيف تصلى، وما الحكمة منها؟
ج: صلاة الغداة هي صلاة الصبح، وهي صلاة الفجر، إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلم في اليوم والليلة، وتصلى بعد دخول وقتها، ويبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، والسنة صلاتها في الغلس، وهو الظلمة، والخروج منها بالإسفار، وذلك بإطالة الصلاة إطالة لا تشق على المأمومين، وتصلى ركعتن يجهر فيهما بالقراءة.
أما الحكمة منها: فإنها من فرائض الله التي أوجبها على عباده؛ طاعة له تعالى كبقية الفرائض، فمن أقامها وغيرها من الفرائض على الوجه الشرعي فاز وربح، ومن ضيعها خاب

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست