responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 108
وخسر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17879)
س 2: إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر؟
ج 2: إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئه، لا أن تسكتوا وتصلوا خلفه نفلا، فالواجب تنبيهه، فإن انتبه فالحمد لله، وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك وبهذا تبرأ ذمتكم.
وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه إقرار له على الخطأ، وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18684)
س: إن لكل صلاة وقتا شرعيا محددا، كما جاء في قوله

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست