الفتوى رقم (19210)
س: أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه: عدنان عرعور في رسالة تحت عنوان: «أدلة إثبات أن جدة ميقات» وبيان المسألة وفقكم الله لكل خير.
ج: سبق أن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور هذا نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي:
ذو الحليفة، أبيار علي: لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم.
والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم.
ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم.
وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم.
وقرن المنازل: لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة، إن