الفتوى رقم (18774)
س: هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحرم من آبار علي بالمدينة المنورة مع أنه قد نزل في مطار جدة، لكنه يقدم الرحلة إلى المدينة ومن ثم يحرم من آبار علي؟
ج: الحاج إذا نزل في مطار جدة وهو يريد الذهاب من جدة إلى المدينة قبل الحج فإنه إذا أنهى زيارته للمدينة، ثم أراد العودة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة «ذي الحليفة» المسمى: «آبار علي» ؛ لأن حكمه حكم أهل المدينة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة [1] » الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
الرياض أو غيره مما هو خارج المواقيت فإن عليك فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعها على المحتاجين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز