responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 83
(الجحفة) ، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء.
ج: إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن (أبيار علي) ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حدد المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة [1] » ، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
الفتوى رقم (20227)
س: أعرض لسماحتكم موقع محافظة بدر بالمدينة النبوية، حيث اختلف الناس في تحديد ميقاتهم المكاني للإحرام، وقد ذكر بعضهم فتوى لسماحتكم تتضمن إحرامهم من منازلهم ببدر، سماحة الشيخ:
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست