responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 82
أيام لكي أساوي المقيم ثم أؤدي العمرة؟
ج[1]: من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة [1] » الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2657) ، مسند أحمد (1/332) .
الفتوى رقم (20927)
س: سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع، والتي تبعد عن المدينة حوالي 250 كم غربا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست