responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 77
فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16152)
س: شخص مقيم خارج مكة في المنطقة الجنوبية له أغراض في مكة وعند مغادرته خارج السعودية يتوجه إلى مكة لأخذ أغراضه، وإذا تحتم جلوسه بمكة يوما أو يومين هل يدخل مكة محرما أم لا؟
ج: من أراد دخول مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به ومن دخلها لزيارة أو حاجة ونحوهما ولم ينو النسك لم يلزمه الإحرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست