س2: هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟
ج2: يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.
الفتوى رقم (18709)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الإسلامي بالكويت، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم «5171» وتاريخ 29\10\1416هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
س1: يتقدم إلينا بعض المحسنين طالبين إنابة من يقوم بالحج عن ذويهم حج نقل، علما أن هؤلاء الذين يحج عنهم أحياء، وقادرون على الحج، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز الإنابة في الحج عن الميت نافلة لا فريضة؟
ج1: النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج، عجزا مستمرا، أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز