ج1: يجب أن يخرج من تركة الميت ما يحج به عنه من بلده التي توفي فيها، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وسواء كان النائب من القرابة أو من غيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18702)
س2: هل يجوز التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي كان يستلمه وهو على قيد الحياة أم لا؟
ج2: إذا كان قد توافر لديه من المال الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي أو غيره ما تحصل به الاستطاعة، وكان لم يؤد فريضة الحج -فإنه يحجج عنه من هذا المال مقدما على حق الورثة كسائر الديون، أما إذا كان قد حج الفريضة فلا يحجج عنه من هذا المال ولا غيره من التركة، إلا إذا أوصى بذلك بشرط أن يكون الموصى به بقدر الثلث أو أقل منه، إلا أن يجيز الورثة المرشدون ما زاد عن الثلث، أما إن كان المقصود أن الضمان استمر يصرف بعد وفاة الميت؛ لعدم علم الجهة التي تصرفه بموته فهذا مال مأخوذ بغير حق، فلا يجوز الحج به عنه، ويجب إعلام الجهة بموته حتى يطبق في حقه النظام.