responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 65
الميت على نية المتصدق، والأدلة من السنة على هذا كثيرة، وحجة الإسلام واجبة على ابنك المذكور؛ لبلوغه سن البلوغ إذا كان مستطيعا للحج، وعليه فإن كان له تركة فيحج عنه من تركته، وإن وجد متبرع يحج عنه جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك [1] » رواه النسائي وغيره، ولا حرج في التسمية على اسم ولدك المتوفى إذا رزقت بمولود آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن النسائي 5\118.
السؤال الأول من الفتوى رقم (17592)
س1: توفي عم لي وترك تركة كبيرة، وليس له أولاد ولم يؤد فريضة الحج مع الاستطاعة البدنية والمالية، فهل على إخوته أن يخرجوا من التركة جزءا ويذهب أحدهم ليحج عن أخيه أم لا؟
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست