صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة [1] » أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه [2] » ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضا ولا نفلا؛ لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن أبي داود المناسك (1811) ، سنن ابن ماجه المناسك (2903) . [2] صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17035)
س2: أنا أرغب أتصدق لولدي، فهل ذلك جائز أم لا، وهل يلزم ولدي حجة الإسلام أم لا؛ لكونه بلغ ثمانية عشر عاما ولم يحج، وهل يجوز لي أن أسمي على اسم ولدي المتوفى إذا رزقت بمولود آخر؟
ج2: الصدقة عن الميت من أعمال البر الشرعية التي يلحق ثوابها