responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 459
العقيقة عن السقط
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16525)
س4: هل يعق عن من يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟ نأمل التوضيح الشافي الكافي في هذه المسألة، وإذا كان الشخص لا يستطيع شراء هذه الذبائح إلا بالدين، ويدفعها من راتب الشهر المقبل وقد لا يستطيع دفعها إلا بعد فترة ومماطلة للبائع فما الحكم؟
ج4: نعم يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان وعن البنت شاة، والعقيقة سنة في قول جمهور العلماء، والذي لا يستطيع لا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (17968)
س: هل الطفل المتوفى في بطن أمه وهو كامل الأشهر هل تجب له طلوعة أم لا؟ علما بأن الولد له طلوعتان والبنت لها طلوعة واحدة.
ج: إذا توفي الحمل بعد نفخ الروح فيه، وسقط من بطن أمه فإنه

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست