السؤال الثاني من الفتوى رقم (16591)
س2: ما حكم العقيقة للميت وماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؟
ج2: تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته [1] » وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيين أو إذا ولدا حيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
وعن البنت شاة واحدة تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز