responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 419
الأخرى وبها إمام مثلا في مسجد عقبى، وإمام عقبى تخلف بعد؛ أي ذبح قبل إمام عقبى فهذا ليس له إلا اللحم كما يقولون، أو له أجر الأضحية؟ وفقني الله وإياكم إلى البر والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وقت الذبح للأضحية والهدي من بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى بالبلد فإن تعددت الصلاة في البلد فبأسبق صلاة؛ لأن الحكم متعلق بأداء الصلاة والانتهاء منها لا بالوقت، وعلى ذلك فإن صلاتكم للعيد في حي غير الحي الذي تسكن فيه، وذبحك لأضحيتك قبل صلاة أهل الحي الذي تسكن فيه جائز، وتجزئك أضحيتك ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (20140)
س: إذا مات الميت بعد أيام التشريق، هل يجوز ذبح الأضحية عنه؛ لأن هناك أناس إذا مات الميت خلال شهر ذي الحجة يضحون عنه، ولو كان في آخر الشهر؟
ج: أيام ذبح الأضحية عن الميت وغيره تنتهي بغروب الشمس

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست