responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 410
ج: يجب عليك صيام السبعة الأيام الباقية متى تمكنت من ذلك، ويجوز أن تصومها متتابعة ومتفرقة، وأما بالنسبة للجماع الذي حصل منك لزوجتك قبل أن تسعى هي فهذا خطأ وفعل محرم يجب عليك وعليها التوبة والاستغفار منه، وعليها مع التوبة ذبح فدية وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، وأما كونها طافت للإفاضة، ونوت أنه يكفي عن طواف الوداع فذلك لا يكفي عن الوداع؛ لأنه لم يكن بعد الانتهاء من أعمال الحج، فعليها دم وهو ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14569)
س: المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع نسكا أو صوما في الحج، هل يمكنه أن يجمع صومه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بيته؟
ج: إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست