اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15759)
س: حججت هذا العام وبصحبتي زوجتي، وسرقت نقودنا، فلم نستطع النحر، وصمنا ثلاثة أيام في الحج، ووقفنا بعرفات وبتنا بالمزدلفة ورمينا جمرة العقبة الكبرى بمنى، ثم ذهبت بمفردي يوم النحر بعد الحلق إلى مكة، حيث طفت طواف الإفاضة، وسعيت، وفي اليوم الثاني اصطحبت زوجتي نظرا لأنها حامل في الشهر الأول إلى مكة لعمل طواف الإفاضة لها، وقد نبهتها إلى أن تنوي به الإفاضة والوداع خشية عدم استطاعة عمل طواف الوداع، وقد طافت هذا الطواف في ساعتين ونصف، ولم تستطع أن تسعى بين الصفا والمروة ولو على دراجة، ورجعنا إلى منى، وحدث بعد ذلك أن جامعت زوجتي، وفي اليوم الذي يليه سعت زوجتي بين الصفا والمروة، ولم تستطع طواف الوداع لشدة الزحام فهل علي شيء في جماع زوجتي قبل أن تسعى هي، وهل يجزئ طواف الإفاضة الذي قامت به زوجتي عن طواف الوداع؟ علما بأنها نوت الطوافين معا، وعندما رجعت إلى عملي بالرياض لم أتمكن من الصيام سبعة أيام؛ لشدة وطول وقت العمل فهل يجوز لي تأخير السبعة أيام، وهل يجوز صيامها متفرقة؟