الفتوى رقم (20755)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس \ مركز هيئة فيفا رقم 147 وتاريخ 2\9\1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5590) وتاريخ 8\9\1419هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به \ ح. أ. م. م والذي جاء فيه ما نصه:
إنني منذ عام 1413 هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية
الحرام تجب عليه فدية التمتع التي نص الله عليها في القرآن الكريم، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية في منى أو في مكة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يستطع الصوم فإن الفدية تبقى في ذمته ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن هذا لا دليل عليه ولا يصح القياس على العاجز عن صيام رمضان عجزا مستمرا لاختلاف علة الحكمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ