السؤال الأول من الفتوى رقم (21493)
س[1]: حججت متمتعا ولم أذبح الهدي ماذا يلزمني؟
ج[1]: إن كنت مستطيعا للذبح فإنك تذبحه في مكة والسنة أنك تأكل ثلثا، وتتصدق بثلث، وتهدي ثلثا، وإن كنت لا تستطيع الهدي فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21822)
س: لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يهدي ما استيسر من الهدي، ولمن لم يجد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، إذا كان الإنسان زمنا لا يستطيع الصوم ولم يجد الهدي، هل نقيسه على من قال الله في حقه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [1] فيطعم عن كل يوم مسكينا؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وأحسنه.
ج: المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد [1] سورة البقرة الآية 184