responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 400
ج4: يجب ذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم وهي الأعلام المنصوبة من جميع الجهات فما كان داخلها مما يلي مكة فهو من الحرم، وما كان خارجها فليس من الحرم، ولا بأس بذهاب الحاج إلى الشرائع قبل طواف الإفاضة للحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20412)
س2: أنا حججت وزوجتي عام 1417هـ، وقد وكلت خال الأولاد بذبح الهدي للأولاد بالرياض، وعلى اعتقادي أن هذا يكفي عني وعن جميع أهل بيتي إلا أنني سمعت فيما بعد أنه يلزمني أنا وزوجتي بالحج هدي في مكة، كل منا لوحده، فهل الأضحية التي بالرياض تكفي عني وعن جميع أهل بيتي أم أنه يلزمني هدي أنا وزوجتي غير ذلك، ماذا نعمل جزاكم الله خيرا؟
ج2: إن كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا بينهما، وكذلك من معك فإنه يجب عليكم أن تذبحوا هديا بمكة عن كل واحد منكما يجزئ في أضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الهدي في ذلك، أما إن كنتم مفردين بالحج فلا يجب عليكم الهدي، وإذا كنتم لم تذبحوا الهدي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست