responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 401
في وقته في مكة فعليكم أن تذبحوه الآن في مكة بأنفسكم أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (20401)
س1: سألني رجل أنه حج في سنة 1415هـ وأعطاه واحد من الحجاج مبلغا من المال في أول يوم من أيام التشريق حيث عليه دم (الذبح) ، ولكن الرجل لم يقم بشراء الذبيحة، والآن يريد التوبة عما ارتكب ولذا سألني بذلك، لذا أطلب من سعادتكم التكرم بإجابة عن هذه المسألة.
ج1: يجب عليه أن يبادر بذبح الفدية التي وكل في ذبحها في مكة، ويوزع لحمها على المساكين ويكون ذلك قضاء مع التوبة إلى الله عز وجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست