responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 389
أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل وجب عليه ذلك، وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك، ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16441)
س: إنني في العشر الأواخر من هذا العام 1413هـ اعتمرت، وبعد إحرامي ووصولي إلى الحرم أحسست بتعب في رأسي وجميع جسدي، ثم نويت أن أشترط ثم نزلت إلى الطواف، ثم أخذت دورة واحدة، ثم خرجت وحللت إحرامي، وكان اشتراطي عند نزولي إلى الصحن، علما بأنني لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى حتى ولو أخذت بعض الراحة، حيث إن العام الماضي حدث لي نفس الشيء، ولكن بقوة حيث إنني وقعت على الأرض، ونزل مني دم وأصبت بجروح حيث إنني أعاني من الصرع. هل أعيد العمرة أم علي دم أم أطعم مسكينا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: الشرط ليس في محله؛ لتأخره عن وقته حيث إن وقت الاشتراط عند الإحرام، فحكمك حكم المحصر وعليك دم يذبح في مكانك الذي أحصرت فيه ويوزع على الفقراء في ذلك المكان

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست